نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 504
من الحدث ووجد غيره من الماء فكذلك وإلا حرم ولا يرتفع حدثه ولو أحرق جلد الميتة أو لحمها وصار رماد أو دخانا أو فحما جاز الانتفاع به وإن كان من نجس العين للأصول وتبعية الأحكام للأسامي الزايلة بالاستحالة وكذا لو استحالت بغير النار كما لو صارت ملحا أو ترابا هداية لو اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة ولا تميز وكانا محصورين وجب الاجتناب عنهما للزوم الانتهاء عن الحرام الواقعي ولا يحصل إلا به وفي غاية المرام إجماع الأصحاب ولا فرق بين الامتزاج واشتباه الأفراد وإن كانا غير محصورين لم يجب بلا خلاف تحقيقا ونقلا حتى يثبت شرعا أنه ميتة للأصول والعمومات وعدم تعلق النهي بمثله واستلزام تعلق النهي به العسر والحرج والضرر فيجوز بيعه وساير التصرفات ولا يجوز بيع الأول على غير مستحليه إجماعا تحصيلا ونقلا وأما على مستحليه ففيه قولان أشهرهما الجواز للصحيح والحسن بل الصحيحين مع تأيدهما بعمل جماعة حتى زعم بعضهم أن الحكم بخلافها اجتهاد في مقابلة النص فهما في حكم المخصص للقاعدة ولكن الأقوى العدم لكونهما مخالفين للأصول والقواعد المؤيد بالعمل من وجوه كثيرة ورجما اعتذر عنه بوجود ليس شئ منها بالوجه كاحتمال امتحانه بالنار أو اختياره فإنه قياس لعدم النص به نعم في الصحيح وغيره إن وجد لحما مطروحا واشتبه كونه مذكى أو ميتة يطرحه على النار فإن انقبض فحلال وإن انبسط فحرام مع تأيده بالعمل بل في الغنية عليه الإجماع كما عن آخر ولا ملازمة بينه وبين ما مر بوجه ولا عموم للخبر ولا عليه فيكتفى بمورده لكونه مخالفا للأصول ولا فرق بين تعدد القطعات ووحدتها لترك الاستفصال والعموم و والإطلاق فعلى الأول يتعين الامتحان في كل قطعة لاحتمال التعدد مع أنها لو كانت من واحد أمكن اختلاف حكمها بأن يكون قد قطع بعضها معه قبل التذكية ولو ينقلب إلى أحدهما لزم الاجتناب عنه لاستصحاب الحالة السابقة و العمومات ولا بين أن يكون الحيوان بحريا كالسمك أو بريا منحورا أو مذبوحا أو فيه أثر ضرب مهلك أو نحوه لجواز تخلف شرط على الأولين وكونه مستعصى مع إمكانه على الثالث مع احتمال اختصاص الحكم بغير الأول والأخير ولا يجوز أكل ما فيه دود كالفواكه والقثاء والمسوس من الحبوب وغيرها إلا بعد الإزالة لما مر من حرمة الحشرات كلها ويكفي الظن بالعدم ولو بالإزالة للأصل والعمومات بل السيرة فضلا عن العسر والحرج هداية يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا الطحال وهو مجمع الدم الفاسد والقضيب وهو الذكر والأنثيان وهما البيضتان والغدد وهي معرفة وأكثر ما تكون في الشحم والأكارع والدم المسفوح والفرث وهو السرجين ما دام في الكرش والمرارة وهي الكيس الذي فيه المرة والنخاع وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار وهو الوتين والعلباء وهي عصبتان صفراوان ممدودتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب والفرج ظاهره وهو الحياء وباطنه وهو الرحم وذات الأشاجع وهي هنا ما جاوز الظلف من الأعصاب وحبة الحدقة وهي سواد العين وخزرة الدماغ وهي بقدر الحمصة تقريبا والمثانة وهي مجمع البول والمشيمة وهي موضع الولد وفي أحكام القرآن حكي الإجماع وتواتر الأخبار على الثمانية الأولة والرحم و ذات الأشاجع إلا أنه فسرها بموضع الذبح ومجمع العروق وفيه نظر وفي الغنية الإجماع على الخمسة الأولة والأخيرين وفي الخلاف على الأربعة الأولة والتاسع والثلاثة قبل الأخير والرحم وفي الأعلام على الأول وفي الانتصار على
504
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 504