نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 503
أو نطيحة أو موقوذة أو متردية أو ما ذبح على النصب أو غير ذلك ومنها المبان من الحي من الألية وغيرها بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأخبار الواردة في الألية المنجبرة بالعمل والتعدد وغيرهما وعموم بعض المعتبرة منها بل الصحيح بل الصحيح عند جماعة مع عدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا من جماعة وتنقيح المناة فيها وتحقيقه بالنصوص كصحيح الحلبي وغيره وبالاتفاق فلا إشكال والجزء الذي يحل فيه الحياة منها بالإجماع صريحا كما في الغنية وظاهرا كما في غيره لما مر بل للاستصحاب مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا من الإنسان أو غيره كان حياته باقية حين الانفصال أولا لوجود علة الحكم في الكل فيه لكن هذا في الحرمة دون النجاسة فإنها لا تعم الأجزاء الصغار من الجلود واللحوم التي تنفصل من الجروح والثبور أو من ساير الأعضاء من جهة اليبس الحاصل من جهة الحرارة أو البرودة أو غيرهما ولا فرق بين أقسامها من مأكول اللحم مع التذكية وغيره سواء كان نجس العين حال الحياة أو طاهرها من ذرات الأربع وغيرها ومن البري والبحري ومما له نفس سائلة وغيره للعموم ولا بين أنواع الانتفاعات بالجلد ولو دبغ أو اللحم أو الألية أو غيرها مما مر في الأكل والشرب وساير الاستعمالات ولو كان استقاء من الجلد لغير الصلاة وما يشترط فيه الطهارة كالزرع ونحوه أو توضأ منه أو استصباحا بالألية ولو تحت السماء لعموم الأخبار ومنها الصحيح بل الصحيح فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الروضة وخصوص الخبر في الأخير وبفحواها تعم نجس العين كالخنزير نعم يجوز الانتفاع بشعره للأصول والأخبار مع كثرتها وفيها المعتبرة وعدم ما يدل على المنع إلا الشهرة وليست بحجة ولا يعم الحرمة ما لو شك في صدق الانتفاع عليه كما لو أمر يده عليها ولم يقصد به الانتفاع للأصول وأولى منه ما لو لم يصدق الانتفاع عليه كالنظر وأما ما لا يحل فيه الحياة منها فجاز استعماله وطاهر إذا كان طاهرا في حال الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والظفر والسن والعظم والبيض إذا اكتسى القشر إلا على بالنص ولو لم يصلب والإنفحة لاتفاق الطائفة وإجماعهم تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة فضلا عن عدم صدق الميتة عليها فإن الموت فرع الحياة وعن الأخبار في الجميع وفيها الصحيح خصوصا وعموما بالتعليل ويشترط تطهير جميع مواضع الاتصال بما لاقاها برطوبة فيما يشترط فيه الطهارة للعموم ثم الإنفحة لغة هي ما في الكرش من اللباء وفاقا لجماعة منهم وهو الظاهر من الأخبار أيضا من غير فرق بين جامده ومايعه لظهور سياقها حيث عد في عداد ما لا تحله الحياة وهو المصرح به في خبر أبي حمزة ويعضده التعليل في الصحيح والجميع يدل على حليته وطهارته فضلا عن الاتفاق تحصيلا ونقلا من فوق واحد وعلى التقديرين فاللبن طاهر والعمومات تقتضي حرمة الكرش ونجاسته ولا مخصص لها وفي الشك كفاية ولا فرق في الانتفاع بشئ منها ولو بالأكل إذا لم يضر بالبدن ولم يكن من الخبائث للأصول والعمومات السليمة عن المعارض وفي لبنها قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما الطهارة والحلية للأخبار وفيها الصحاح والإجماع كما في الخلاف والغنية مع تأيدهما بندرة القول الآخر كما في الدروس فيكون مستثنى من ملاقي المايع للنجاسة هذا كله إذا لم يتضرر وبترك الانتفاع وإلا فيجوز ولو بالأكل لعموم نفي الضرر والعسر والحرج ولو كان اينة من جلدها وفيها مقدار كر من الماء وكان طاهر أو شرب منها حرم ولو نطهر عن الخبث حرم وطهر ولو تطهر
503
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 503