نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 505
الثلاثة الأول والرحم والمثانة وفي التنقيح على الثاني والثالث والخامس والسادس وهو ظاهر الآبي فيها وفي الأول وصريح آخر وفي الكشف على الخامس وفي غاية المراد عليه وعلى الثلاثة الأول وفي آخر بدل الأول بالسادس وهو ظاهر ثلة فيما ذكراه مع كونها من الخبائث كالسابع والثامن والعاشر والأخيرين ومنهم من حكى عدم القول بالفصل بين الرابع والتاسع والثالث عشر وغيرها فيثبت به بعده ثبوت الثلاثة بما مر الحكم في غيرها كالحادي عشر والثاني عشر فثبت الحكم في الكل بالإجماعات مع تكررها في كثير فضلا عن النصوص في غير الحادي عشر مع خباثته فلا حاجته إليها ولا يقدح ضعفها في الأكثر لكونها منجبرة بالشهرة المستنقذة من الإجماعات ربها أنفسها وبالشهرة المحكية في التحرير في الجميع وفي المختلف في غير المثانة مع اعتبار بعضها في نفسه كالموثق أو الصحيح المروي في المحاسن والصحيح المروي في الكافي وهو وإن اشتمل على سهل إلا أنه غير قادح لكونه من مشايخ الإجازة فلا يؤثر في الضعف مع أنه لا يبعد الحكم بكونه ثقة وهما مشتملان على عشرة منها والحياء وغيرها منها خبيث وفيها ما يثبت الحكم فيه بعدم القول بالفصل وبالإجماعات المنقولة هذا مع أن الإجماع في الثلاثة الأول والخامس والسادس محصل ولا ينافي اختلاف النصوص عدد التقديم المنطوق على مفهوم البيان لو كان منافيا مع التأيد بالعمل وغيره ومفهوم العدد ليس بحجة كاللقب كما لا ينافي الإجماعات المتقدمة حكم الإسكافي في بعضها بالكراهة مع تقدمه لعدم منافاتها للحرمة لا عنده ولا لغة ولا عرفا مع كونه معلوم النسب شاذا كالحلبي في الحكم بكراهة البعض كالمرارة مع استفاضة الأخبار والخباثة ونقل الإجماع كالشهرة من جماعة بل ظهور عدم الخلاف من المحقق فيها ولا إسقاط الأول كغيره البعض كالدم والفرث لظهورهما أو عدم كونهما مأكولين أو الضرورة كما في الدم كعدم كونه جزءا منه فضلا عن الكتاب والأخبار الكثيرة فيه وفحوى أخبار الطحال وفيها الصحيح والمعتبرة لتعليل حرمته في كثير منها بكونه دما أو بيت الدم أو نحوهما فلا يمكن المخالفة فيه كما ينقدح منها وجه لسقوط غيرهما مما مر منه ومن جماعة إذا لم يناف من وجه آخر كعدهم ذلك مكروها كما من الأخبار ولا يحرم غير ما سمعت كالأوداج والعروق والجلد والعظم والسن ونحوها إذا لم يتضرر بأكلها ولم يكن شئ منها من الخبائث للأصول والعمومات المؤيدة بالعمل و حصر الفتاوى والنصوص المحرمات في غيرها وإن دل بعض الأخبار على حرمة الثلاثة الأول ولو بدلا في الأولين وأفتى بأولها الهدية لا أنهما شاذان متروكان مع احتمال الجلد الحياة وله شاهد وعدم الفتوى من الصدوق باحتمال أن يكون المقصود من الكتاب اختصار الأخبار كالنهاية في قول ومن الأواخر من عمم الفرج للقبل والدبر وهو خلاف ظاهر الكل فمر درد بما مر فلا إشكال في غيرها كالاذن والثدي والدبر وجلد الرأس واليد والرجل من الشاة ونحوها وجلد الدجاجة ونحوها كما هو المتعارف والعظم اللطيف ولا سيما لو شك في كونه عظما كالغضروف بل الدم المختلف في تضاعيف اللحم ولو غلى بعضها مع اللحم أو شوي لم يحرم هو ولا المرق ولا اللحم لما مر إلا مع العلم بالاختلاط والامتزاج الرافع للامتياز فإن الأصل عدمه فلو شك أو ظن به لم يحرم بل لو علم به وعلم الاستهلاك لم يضر وهذا يطرد في كل محلل ومحرم لا يكون نجسا كالتراب في الدقيق والدبس والطين في الماء إلى غير ذلك ويستحب ترك مطلق العروق
505
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 505