responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 502


المجلسي ويظهر منها الشهرة والكشف في احتمال وغيرها للأصل والاستصحاب وحسن سدير المفصل فيقيد به غيره ويؤيده اختصاص الحرق والقتل بما يؤكل عادة لموثق سماعة أيضا بالتدبر ولا يأتي فيه القرعة وإن قلنا بحرمة لحمه بل يجب فيه الاجتناب حينئذ عن الجميع ومثلها السباع والمسوخ لو قلنا بقبولها الذبح للأصول فلا يحرم استعمال جلدها ولها كغيرها أحكام أخر تأتي إنشاء الله ولا يحرم موطوء غير الإنسان ولا نسله ولا لبنه ولا غيرهما ولو كان من المسوخ أو السباع ولو كان نجس العين للأصول والعمومات والاطلاقات وكذا لو كان الموطوء الإنسان والفاعل مما يؤكل لحمه ومنها المجتمعة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت وهما حرامان إجماعا لعموم حرمة الميتة وعدم التذكية هداية لو شر والحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه شاة كانت أو غيرها إجماعا تحصيلا ونقلا وللأصول والخبرين المعتضدين بالشهرة المعتبر أحدهما وقد عد موثقا وهو في حكمه لكنه في الشاة خاصة ويدل عليه بمفهوم البيان والآخر عام يدل صريحا لكن بعد الغسل كما ذكره الأصحاب كما الكشف فلا إشكال فلا وجه للتوقف ولا يؤكل ما في جوفه من الكبد والقلب ونحوهما وإن غسل للخبرين واختصار أحدهما بالشاة غير مناف لعدم القول بالفصل وبه اعترف بعض الأجلة بل بالإجماع عليه مطلقا صرح في الغنية فلا وجه للحمل على الكراهة نعم يجوز ساير الاستعمالات للأصول خلافا للمقنع والنهاية والجامع وهل اللحم قبل الغسل وما في الجوف نجس الظاهر العدم للأصول وعدم ثبوت استناد الحكمين إلى النجاسة بل لعله إلى الحرمة هذا ثم ظاهر أول الجبرين حرمة ما في الجوف إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر ولا يخرج الثاني عنه كثيرا فإن ظاهره وقوع الذبح بتراخ بقي السكر أو لم يبق أو مطلقا لو كانت العادة بقاءه على التراخي وكيف كان لا ينافيه الانتقال فإنه لا يدل على الطهارة مطلقا للأصل فلو وقع الذبح بعد زمان طويل لم يحرم ما في جوفه ولم يجب غسل لحمه للأصول والعمومات والاطلاقات وعدم نجاسته البواطن فيما لم يتميز عين النجاسة ولم يظهر خلافه من جمهور الأصحاب فمقتضاها عدم وجوب الغسل وعدم المنع من الأكل فإنه لا يبقى امتياز النجاسة إلى هذا الوقت وهل يعم ما مر من الأحكام ساير المسكرات وجهان أوجههما العدم للأصل واختصاص النص بالخمر وعدم عموم التشبيه الوارد في الأخبار لمثله وأحوطهما نعم وهو اختيار الوسيلة ولو شرب بولا نجسا ثم ذبح لم يحرم شئ منه للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا لكن وجب غسل ما في جوفه بلا خلاف كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية وفي الغنية الإجماع على الحرمة حتى يغسل هذا فضلا عن خبر في خصوص الشاة وهو وإن كان ضعيفا جدا لكن لا راد له كما عن جماعة منهم الروضة وهو الظاهر والفارق النص و أولى منه ما لو شرب فذبح وأما لو طال البعد بينهما فلا يجب الغسل وكذا لو كان البول ظاهرا للأصول وهل يعم البول ما يكون نجاسته بالعارض وجهان أوجههما العدم إلا مع الامتياز ساير النجاسات للأصول وعدم شمول النص والفتوى كلا أو جلاله المنهج الثاني في الجمادات الجامدة وهي إما محللة أو محرمة ولا حضر للأول وأما الثاني فمحصور هداية يحرم الميتة وهي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية إجماعا تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا فضلا عن الكتاب والسنة الكثيرة بل المتواترة كما قيل ولا فرق بين أن يكون موتها بحتف أنفه أو كانت مجثمة أو مبصورة أو منخنقة

502

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست