نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48
وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي [1] ، فإذا زوج الرجل ابنته [2] وفي في المشرق ، برجل هو وإياه في المغرب ، ولم [3] يفترقا ليلا ونهارا ، حتى مضت مدة ستة أشهر ، فولدت البنت في المشرق ، التحق نسب الولد بالرجل ، وهو وأبوها في المغرب [4] مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة ، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده ، وجعل عليه حفظة مدة خمسين سنة ، ثم وصل إلى بلد المرأة ، فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم [5] إلى عدة بطون ، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتة . وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار ، والوضوء [6] والصلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة . وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنفية - صفة صلاة الحنفي ، فدخل دارا مغصوبة ، وتوضأ بالنبيذ ، وكبر [7] بالفارسية من غير نية [8] وقرأ ( مدهامتان ) [9] لا غير بالفارسية ، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة ، وسجد كذلك ، ورفع رأسه بقدر حد السيف ، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية ، ثم أحدث ، فتبرأ الملك - وكان حنيفا - من هذا المذهب . وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة ، فقالوا : لو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب ورحى وطعام ، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته ملك
[1] في " ش 1 " : بالمغربي مثلا . [2] في " ش 1 " : بنته . [3] في " ش 2 " : فلم . [4] في " ش 1 " : بالرجل الذي في المغرب . [5] في " ش 2 " : أولادها وأولادهم . [6] في " ش 1 " : والوضوء به . [7] في " ش 2 " وقرأ . [8] في " ش 2 " : عربية . [9] الرحمن / 64 .
48
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48