نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49
الطحين بذلك ، فلو جاء المالك ونازعه ، كان المالك ظالما والسارق مظلوما ، فلو تقاتلا ، فإن قتل المالك ، كان ظالما [1] ، وإن [2] قتل السارق كان شهيدا . وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود ، ( وأسقطوه إذا صدقهم ) [3] فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة ، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى ، فإن كل من شهد عليه بالزنا يصدق الشهود ويسقط عنه الحد . وإباحة الكلب [4] ، وإباحة الملاهي ، كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر . الوجه الثاني : في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية : ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين ، محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه ، وقد سألته عن المذاهب ، فقال : بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية والباقي في النار " [5] ، فوجدنا الفرقة الناجية ( هي فرقة ) [6] الإمامية ، لأنهم باينوا جميع المذاهب ، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد .
[1] في " ش 1 " : هدرا . [2] : في " ش 2 " : ولو . [3] ما بين القوسين ساقط من " ش 1 " . [4] في " ش 1 " : وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد . [5] سنن أبي داود 4 : 197 - 198 / الحديث 4596 بزيادة ، ومناقب الخوارزمي : 237 ، وكنز العمال 11 : 115 عن الترمذي ، و 1 : 210 عن الطبراني وقد ورد المتن في " ش 1 " بزيادة : وقد عين صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه ، بقوله صلى الله عليه وسلم : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق . [6] ما بين القوسين في " ر " فقط .
49
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49