نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 56
ثم يقال لك : ما تنكر من إطلاق اللفظ بالابتداء في قصة إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ) ، لأنها كشفت لهما عن علم متجدد ، ظهر لهما ، كان ظنهما سواه ، وهو إزالة هذا التكليف بعد تعلقه ، والنهي عن الذبح بعد الأمر به . قال : أفتقول إن الله تعالى أراد الذبح لما أمر به أم لم يرده ؟ واعلم أنك إن قلت : إنه لم يرده دخلت في مذاهب المجبرة ، لقولك إن الله تعالى أمر بما لا يريده . وكذلك إن قلت : إنه أراده دخلت في مذهبهم أيضا ، من حيث أنه نهى عما أراده ، فما خلاصك من هذا ؟ فقلت له : هذه شبهة يقرب أمرها ، والجواب عنها لازم لنا جميعا ، لتصديقنا بالقصة ، وإقرارنا بها . وجوابي فيها أن الذبح في الحقيقة هو تفرقة الأجزاء ، ثم قد تسمى الأفعال التي في مقدمات الذبح ، مثل القصد ، والإضجاع ، وأخذ الشفرة ، ووضعها على الحلق ، ونحو ذلك ، ذبحا مجازا واتساعا . ونظير ذلك أن الحاج في الحقيقة هو زائر بيت الله تعالى ، على منهاج ما قررته الشريعة ، من الإحرام ، والطواف ، والسعي ، وقد يقال لمن شرع في حوائجه لسفره في حجة من قبل أن يتوجه إليه ، أنه حاج اتساعا ومجازا . فأقول : إن مراد الله تعالى فيما أمر به لخليله إبراهيم ( عليه السلام ) من ذبح ولده ، إنما كان مقدمات الذبح ، من الاعتقاد أولا والقصد ، ثم الاضطجاع للذبح ، ترك الشفرة على الحلق ، وهذه الأفعال الشاقة التي ليس بعدها غير الإتمام بتفرقة أجزاء الحلق .
56
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 56