نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 57
وعبر عن ذلك بلفظ الذبح ، ليصح من إبراهيم ( عليه السلام ) الاعتقاد له ، والصبر على المضض فيه ، الذي يستحق جزيل الثواب عليه ، ولو فسر له في الأمر المراد على التعيين لما صح منه الاعتقاد للذبح ، ولا كان ما أمر به شاقا ، يستحق عليه الثناء ، والمدح ، وعظيم الأجر ، والذي نهى الله تعالى عنه هو الذبح في الحقيقة ، وهو الذي لم يبق غيره ، ولم تتعلق الإرادة قط به ، فقد صح بهذا أن الله تعالى لم يأمر بما لا يريد ، ولا نهى عما أراد ، والحمد لله . قال الخصم : فقد انتهى قولك إلى أن الذي أمر به غير الذي نهى عنه ، وليس هذا هو البداء . فقلت له : أما في ابتداء الأمر فما ظن إبراهيم ( عليه السلام ) إلا أن المراد هو الحقيقة ، وكذلك كان ظن ولده إسماعيل ( عليه السلام ) ، فلما انكشفت بالنهي لهما ما علماه مما كان ظنهما سواه ، كان ظاهره بداء ، لمشابهته لحال من يأمر بالشئ ، وينهى عنه بعينه في وقته ، وليستسلمه على ظاهر الأمر دون باطنه . فلم يرد على ما ذكرت شيئا ، وهذا الذي اتفق لي من الكلام في البداء [1] .