responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 515


أن يحصى ، مثل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه القول في الفرائض : إن شاء - أو قال : من شاء - باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، هذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث !
ومثل قول أبي بن كعب في القرآن : لقد قرأت القرآن وزيد هذا غلام ذو ذؤابتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب .
وقال علي ( عليه السلام ) في أمهات الأولاد وهو على المنبر : كان رأيي ورأي عمر ألا يبعن ، وأنا أرى الآن بيعهن ، فقام إليه عبيدة السلماني ، فقال : رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة ، وكان أبو بكر يرى التسوية في قسم الغنائم ، وخالفه عمر وأنكر فعله .
وأنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه على ابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، وقالت : فروج يصقع مع الديكة .
وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الصرف ، وسفهوا رأيه حتى قيل :
إنه تاب من ذلك عند موته ، واختلفوا في حد شارب الخمر حتى خطأ بعضهم بعضا .
وروى بعض الصحابة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الشؤم في ثلاثة : المرأة والدار ، والفرس [1] ، فأنكرت عائشة ذلك ، وكذبت الراوي وقالت : إنه إنما قال ( صلى الله عليه وآله ) ذلك حكاية عن غيره [2] .



[1] الموطأ لمالك بن أنس : ج 2 ص 972 ح 22 .
[2] مجمع الزوائد : ج 5 ص 104 .

515

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست