نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 516
وروى بعض الصحابة عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : التاجر فاجر ، فأنكرت عائشة ذلك ، وكذبت الراوي وقالت : إنما قاله ( عليه السلام ) في تاجر دلس . وأنكر قوم من الأنصار رواية أبي بكر : " الأئمة من قريش " [1] ونسبوه إلى افتعال هذه الكلمة . وكان أبو بكر يقضي بالقضاء فينقضه عليه أصاغر الصحابة كبلال وصهيب ونحوهما ، قد روي ذلك في عدة قضايا . وقيل لابن عباس : إن عبد الله بن الزبير يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ، فقال : كذب عدو الله ! أخبرني أبي بن كعب ، قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر كذا ، بكلام يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل . وباع معاوية أواني ذهب وفضة بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك ، فقال معاوية : أما أنا فلا أرى به بأسا ، فقال أبو الدرداء : من عذيري من معاوية ! أخبره عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وهو يخبرني عن رأيه ! والله لا أساكنك بأرض أبدا . وطعن ابن عباس في أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الإناء حتى يتوضأ " ، وقال : فما نصنع بالمهراس [2] ! وقال علي ( عليه السلام ) لعمر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمعوا عليها : إن كانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا .
[1] الملل والنحل للشهرستاني : ج 1 ص 31 . [2] المهراس : إناء مستطيل منقور يتوضأ فيه .
516
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 516