responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 516


وروى بعض الصحابة عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : التاجر فاجر ، فأنكرت عائشة ذلك ، وكذبت الراوي وقالت : إنما قاله ( عليه السلام ) في تاجر دلس .
وأنكر قوم من الأنصار رواية أبي بكر : " الأئمة من قريش " [1] ونسبوه إلى افتعال هذه الكلمة .
وكان أبو بكر يقضي بالقضاء فينقضه عليه أصاغر الصحابة كبلال وصهيب ونحوهما ، قد روي ذلك في عدة قضايا .
وقيل لابن عباس : إن عبد الله بن الزبير يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ، فقال : كذب عدو الله ! أخبرني أبي بن كعب ، قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر كذا ، بكلام يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل .
وباع معاوية أواني ذهب وفضة بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك ، فقال معاوية : أما أنا فلا أرى به بأسا ، فقال أبو الدرداء : من عذيري من معاوية ! أخبره عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وهو يخبرني عن رأيه !
والله لا أساكنك بأرض أبدا .
وطعن ابن عباس في أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الإناء حتى يتوضأ " ، وقال : فما نصنع بالمهراس [2] !
وقال علي ( عليه السلام ) لعمر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمعوا عليها : إن كانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا .



[1] الملل والنحل للشهرستاني : ج 1 ص 31 .
[2] المهراس : إناء مستطيل منقور يتوضأ فيه .

516

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست