نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 506
والمحارب عليا ( عليه السلام ) في صفين . قال : على أنه لو كان الإمساك عن عداوة من عادى الله من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حفظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أصحابه ورعاية عهده وعقده لم نعادهم ولو ضربت رقابنا بالسيوف ، ولكن محبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه ليست كمحبة الجهال الذين يضع أحدهم محبته لصاحبه موضع العصبية ، وإنما أوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محبة أصحابه لطاعتهم لله ، فإذا عصوا الله وتركوا ما أوجب محبتهم ، فليس عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محاباة في ترك لزوم ما كان عليه من محبتهم ، ولا تغطرس في العدول عن التمسك بموالاتهم ، فلقد كان ( صلى الله عليه وآله ) يحب أن يعادي أعداء الله ولو كانوا عترته ، كما يحب أن يوالي أولياء الله ولو كانوا أبعد الخلق نسبا منه . والشاهد على ذلك إجماع الأمة على أن الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتد بعد الإسلام ، وعداوة من نافق وإن كان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الذي أمر بذلك ودعا إليه وذلك أنه ( صلى الله عليه وآله ) قد أوجب قطع يد السارق وضرب القاذف ، وجلد البكر إذا زنى ، وإن كان من المهاجرين أو الأنصار ، ألا ترى أنه قال : لو سرقت فاطمة لقطعتها [1] ، فهذه ابنته ، الجارية مجرى نفسه ، لم يحابها في دين الله ، ولا راقبها في حدود الله ، وقد جلد أصحاب الإفك [2] ، ومنهم مسطح بن أثاثة ، وكان من أهل بدر . قال : وبعد ، فلو كان محل أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محل من لا يعادى إذا عصى الله سبحانه ولا يذكر بالقبيح ، بل يجب أن يراقب لأجل اسم الصحبة ، ويغضى عن عيوبه وذنوبه ، لكان كذلك صاحب موسى المسطور ثناؤه في القرآن
[1] صحيح مسلم : ج 3 ص 1316 ح 11 - ( 1689 ) ، السنن الكبرى للبيهقي : ج 8 ص 281 . [2] تاريخ الطبري : ج 2 ص 610 - 619 ، الكامل في التاريخ لابن الأثير : ج 2 ص 195 - 199 .
506
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 506