responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 194


فقال : النبي لا يورث . [1] وفي رواية سليم بن قيس عن ابن عياش في حديث له . . . قال : ثم إن فاطمة ( عليها السلام ) بلغها أن أبا بكر قبض فدكا فخرجت في نساء بني هاشم حتى دخلت على أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر تريد أن تأخذ مني أرضا جعلها لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتصدق بها علي من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ؟
أما كان قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرء يحفظ في ولده ؟ وقد علمت أنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يترك لولده شيئا غيرها ؟ !
فلما سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها دعى بدواة ليكتب به لها ، فدخل عمر ، فقال : يا خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تكتب لها حتى تقيم البينة بما تدعي ؟ !
فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : نعم ، أقيم البينة .
قال : من ؟
قالت : علي وأم أيمن .
فقال عمر : ولا تقبل شهادة امرأة أعجمية لا تفصح ، وأما علي فيجر النار إلى قرصه ؟ !
فرجعت فاطمة ( عليها السلام ) وقد دخلها من الغيظ ما لا يوصف [2] .
وفي رواية الثقفي قال : جاءت فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبي بكر فقالت : إن أبي أعطاني فدك ، وعلي يشهد لي وأم أيمن .
قال : ما كنت لتقولين على أبيك إلا الحق ، قد أعطيتكها ، ودعى بصحيفة من



[1] كشف الغمة في معرفة الأئمة : ج 1 ص 478 .
[2] بحار الأنوار : ج 28 ص 302 - 303 ح 48 و ج 43 ص 198 ح 29 .

194

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست