نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 194
فقال : النبي لا يورث . [1] وفي رواية سليم بن قيس عن ابن عياش في حديث له . . . قال : ثم إن فاطمة ( عليها السلام ) بلغها أن أبا بكر قبض فدكا فخرجت في نساء بني هاشم حتى دخلت على أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر تريد أن تأخذ مني أرضا جعلها لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتصدق بها علي من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ؟ أما كان قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرء يحفظ في ولده ؟ وقد علمت أنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يترك لولده شيئا غيرها ؟ ! فلما سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها دعى بدواة ليكتب به لها ، فدخل عمر ، فقال : يا خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تكتب لها حتى تقيم البينة بما تدعي ؟ ! فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : نعم ، أقيم البينة . قال : من ؟ قالت : علي وأم أيمن . فقال عمر : ولا تقبل شهادة امرأة أعجمية لا تفصح ، وأما علي فيجر النار إلى قرصه ؟ ! فرجعت فاطمة ( عليها السلام ) وقد دخلها من الغيظ ما لا يوصف [2] . وفي رواية الثقفي قال : جاءت فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبي بكر فقالت : إن أبي أعطاني فدك ، وعلي يشهد لي وأم أيمن . قال : ما كنت لتقولين على أبيك إلا الحق ، قد أعطيتكها ، ودعى بصحيفة من
[1] كشف الغمة في معرفة الأئمة : ج 1 ص 478 . [2] بحار الأنوار : ج 28 ص 302 - 303 ح 48 و ج 43 ص 198 ح 29 .
194
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 194