نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 193
قال : بلى . قالت : فأشهد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطاها فدك . فقال أبو بكر : فبرجل وامرأة تستحقينها أو تستحقين بها القضية . [1] وفي رواية خامسة - كما عن أبي جعفر ( الباقر ) ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : انطلقي فاطلبي ميراثك من أبيك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاءت إلى أبي بكر ، فقالت : أعطني ميراثي من أبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ( قال ) : قال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث . فقالت : ألم يرث سليمان داود ؟ فغضب وقال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث . فقالت ( عليها السلام ) : ألم يقل زكريا : * ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ) * [2] . فقال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث . فقالت ( عليها السلام ) : ألم يقل : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * [3] .
[1] تاريخ المدينة المنورة لابن شبه : ج 1 ص 196 - 200 ، وفاء الوفاء للسمهودي : ج 3 ص 999 - 1001 ، السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري : ص 105 و 107 ( وقد رواه أيضا عن أبي زيد راوي الحديث ) وعنه أيضا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 16 ص 219 ، فتوح البلدان للبلاذري : ص 44 - 45 . [2] سورة مريم : الآية 5 . [3] سورة النساء : الآية 11 .
193
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 193