نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 108
يتجاوزها ولا يزيد عليها . وهذا حكم يقضي الشاهد بخلافه ، ويجمع العقلاء على فساده ، فكم قد رأينا فيما بيننا معصية قد وقعت في مدة قصيرة ، كان المستحق من العقاب عليها يحتاج إلى أضعاف تلك المدة ، ورأينا معصيتين ، تماثل في القدر زمانهما ، واختلف زمان العقاب المستحق عليهما ، كعبد شتم سيده ، فاستحق من الأدب على ذلك أضعاف ما يستحقه إذا شتم عبدا مثله ، وإن كان زمان الشتمين متماثلا . فالمستحق عليهما من الأدب والعقاب يقع في زمان غير متماثل ، ولو لم يكن في هذا حجة إلا ما نشاهده من هجران الوالد أياما كثيرة لولده على فعل ، وقع في ساعة واحدة منه ، مع تصويب كافة العقلاء للوالد في فعله ، بل لو لم يكن فيه إلا جواز حبس السيد فيما بيننا لعبده زمانا طويلا على خطيئته . وكذلك الإمام العادل لمن يرى من رعيته ، لكان فيه كفاية في وضح الدلالة ، وليس يدفع الشاهد إلا مكابر معاند ، فعلم مما ذكرناه أنه لا يعتبر فيما يستحق على المعصية بقدر زمانها ، ولا يجب أن يماثل وقت الجزاء عليها لوقتها ، ووجب أن يكون المرجع إليها نفسها ، فبعظمها يعظم المستحق عليها ، سواء أطال الزمان أو قصر ، اتصل أم انقطع ، وجد فكان محققا ، أو عدم فكان مقدرا ، والحمد لله . فلما سمع القوم مني هذا الكلام ، وتأملوا ما تضمنه من الإفصاح والبيان ، وتمثيلي بالمتعارف من الشاهد والعيان ، لم يسعهم غير الإقرار للحق والإذعان والتسليم في جواب السؤال لما أوجبه الدليل والبرهان ، والحمد لله الموفق للصواب ، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين . زيادة في المسألة :
108
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 108