نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 106
وقد اقتضى هذا الجواب أن تعذيبه الزائد على مدة كفره هو عذاب على ما لم يفعله ، ولو جاز ذلك لجاز أن يبتدئ خلقا ، ثم يعذبه من غير أن يبقيه ويقدره ، ويكلفه ، إذا علم منه أنه إذا أبقاه ، وأقدره ، وكلفه ، كان كافرا جاحدا لأنعمه ، وقد أجمع أهل العدل على أن ذلك لا يجوز منه سبحانه ، وهو كالأول بعينه في العذاب ، للعلم بالكفر قبل وجوده ، لا على ما فعله وأحدثه ، وقبحها يشهد العقل به ويدل عليه ، تعالى الله عن إضافة القبيح إليه . فعلم أنه لا يعتبر في الجواب عن هذا السؤال بما أورده هذا الحاكي عن الشافعي ، وأن المصير إلى ما قدمناه من الجواب عنه أولى ، والحمد لله . فلما سمع المتفقه طعني فيما أورده ، وقولي إن الشافعي ليس من أهل العلم بهذه الصناعة ، ولا له فيها بضاعة ، ظهرت إمارات الغضب في وجهه ، وتعذر عليه نصرة ما جاء به ، كما تعذر عليه وعلى غيره ممن حضر القدح فيما كنت أجبت به ، فتعمد لقطع ما كنا فيه بحديث ابتداه لا يليق بالمجلس ولا يقتضيه . فبينا نحن كذلك إذ حضر رجل ، كانوا يصفونه بالمعرفة ، وينسبونه إلى الاصطلاح بالفلسفة ، فلما استقر به المجلس ، حكوا له السؤال ، وبعض ما جرى فيه من الكلام . فقال الرجل : هذا سؤال يلزم الكلام فيه ، ويجب على من أقر بالشريعة ، طلب جواب صحيح عنه ، يعتمد عليه .
106
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 106