نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 284
هذا ظاهر الآية ويا للأسف لعب الاجتهاد دورا كبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه وظهرت أقوال لا توافق النص القرآني ، وإليك مجملا من آرائهم : 1 - قالت الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة ، وهي الخمس إلى خمسة أسهم : واحد منها سهم الرسول ويصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء ، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم . 2 - وقالت الحنفية : إن سهم الرسول سقط بموته ، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول . 3 - وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة . 4 - وقالت الإمامية : إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين ، والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يشاركهم فيها غيرهم . [1] 5 - وقال ابن قدامة في المغني بعدما روى أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم : وهو قول أصحاب الرأي أبي حنيفة وجماعته ، قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وأسقطوا سهم رسول الله بموته وسهم قرابته أيضا . 6 - وقال مالك : الفيئ والخمس واحد يجعلان في بيت المال . 7 - وقال الثوري : والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل .