نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 283
ويؤيده الروايات التالية : 1 - روي عن ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الخمس على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه ، حتى قبض . [1] 2 - وروي عن أبي العالية الرياحي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي ، على خمسة أسهم : فيكون سهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله . [2] وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس . أخرج الطبري عن مجاهد ، أنه قال : كان آل محمد صلى الله عليه وآله و سلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس . [3] وأخرج أيضا عنه : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة [4] . كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن السهام الأربعة من الخمس ، لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . [5]
[1] تفسير النيسابوري : 10 / 4 ، المطبوع بهامش الطبري . [2] تفسير الطبري : 10 / 4 ، أحكام القرآن : 3 / 60 . [3] الظاهر زيادة لفظ " خمس " بقرينة ما نقله ثانيا عن مجاهد . [4] تفسير الطبري : 10 / 5 - [5] الوسائل : 6 / الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
283
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 283