responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 283


ويؤيده الروايات التالية :
1 - روي عن ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الخمس على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه ، حتى قبض . [1] 2 - وروي عن أبي العالية الرياحي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي ، على خمسة أسهم : فيكون سهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله . [2] وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .
أخرج الطبري عن مجاهد ، أنه قال : كان آل محمد صلى الله عليه وآله و سلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس . [3] وأخرج أيضا عنه : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة [4] .
كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن السهام الأربعة من الخمس ، لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . [5]



[1] تفسير النيسابوري : 10 / 4 ، المطبوع بهامش الطبري .
[2] تفسير الطبري : 10 / 4 ، أحكام القرآن : 3 / 60 .
[3] الظاهر زيادة لفظ " خمس " بقرينة ما نقله ثانيا عن مجاهد .
[4] تفسير الطبري : 10 / 5 -
[5] الوسائل : 6 / الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .

283

نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست