responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 133


تطلق أصلا على الأزواج خاصة ، ثم تستعمل في الأولاد تجوزا ؟ !
أليس قد تقدم لنا كلام ابن منظور : أهل الرجل : أخص الناس به ؟ ! أليس الأولاد أخص الناس بالرجل ؟ ومن فسره بقوله : أهل الرجل زوجه لا يريد اختصاصه بالزوج ، بل يشير إلى أحد موارد استعماله ، ولأجل ذلك يستدركه ويصرح بقوله : أهل الرجل : أخص الناس به .
ثم نسأله عن دلالة الآيتين على اختصاص الأهل بالأزواج وهل في منطق اللغة والأدب جعل الاستعمال دليلا على الانحصار ؟ فلا شك أن الأهل في الآيتين أطلق على الزوجة ، وليس الإطلاق دليلا على الانحصار ، على أنه أطلق في قصة الخليل وأريد الزوجة والزوج معا ، أي نفس الخليل بشهادة قوله تعالى :
* ( عليكم أهل البيت ) * والإتيان بضمير الجمع المذكر ، وإرادة واحد منهما وحمل الخطاب العام على التعظيم ، لا وجه له في المقام .
وحصيلة الكلام : أن مراجعة كتب اللغة ، وموارد استعمال الكلمة في الكتاب والسنة تعرب عن أن مفهوم " الأهل " هو المعنى العام وهو يشمل كل من له صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة مؤكدة من نسب أو سبب أو غير ذلك ، من غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم ، وأن تخصيصها بالزوجة قسوة على الحق ، كما أن تخصيصها لغة بالأولاد وإخراج الأزواج يخالف نصوص القرآن واستعمالها كما عرفت في الآيات الماضية .
هذا هو الحق في تحديد المفهوم ، فهلم معي نبحث عما هو المراد من هذا المفهوم في الآية الكريمة ، وهل أريد منه كل من انتمى إلى البيت من أزواج وأولاد أو أن هناك قرائن خاصة على أن المقصود قسم من المنتمين إليه ؟ وليس هذا بشئ غريب ، لأن المفهوم العام قد يطلق ويراد منه جميع الأصناف والأقسام كما يطلق

133

نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست