< فهرس الموضوعات > الإحرام لمن يدخل إلى حرم الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نصوص وجوب الإحرام على من يدخل . . . < / فهرس الموضوعات > - 36 - الإحرام لمن يدخل إلى حرم الله لا يجوز الدخول إلى حرم الله أو خصوص مكة بغير إحرام ، إلا المريض ومن يتكرر في شهر . أقول : مكة أخص من الحرم ، ومسجد الحرام أخص من مكة ، والكعبة أخص من المسجد الحرام . ولكن اليوم صار مكة أوسع - في بعض الجوانب أو جميعها - من الحرم . نصوص وجوب الإحرام على من يدخل إلى حرم الله : 1 - التهذيب ج 5 ص 468 باب في الزيادات في فقه الحج ح 285 : أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : " لا ، إلا مريض أو مبطون " . ورواه في ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 75 : عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . . . بعينه .