- 35 - إحراق الحيوان الموطوء التهذيب ج 10 ص 60 باب الحد في نكاح البهائم ح 1 : يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : " إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذبحت ، وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا " ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : " لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل " . ونقله عنه في " الوسائل " ج 18 ص 570 .