2 - التهذيب ج 5 ص 448 باب في الزيادات في فقه الحج ح 210 : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : " لا ، إلا مريضا أو من به بطن " . ورواه في ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 76 عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم . . . مثله . ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 239 بسنده عن محمد بن مسلم . . . مثله . 3 - التهذيب ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 77 : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد ، أيدخل مكة حلالا ؟ فقال : " لا يدخلها إلا محرما " ، وقال : " يحرمون عنه ، إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا " . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الأفضل والأولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه . 4 - الكافي ج 4 ص 325 كتاب الحجج باب من جاوز ميقات أرضه . . . ح 11 : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : " من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام " . 5 - التهذيب ج 5 ص 166 باب في الخروج إلى الصفا ح 79 : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ،