responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 269


فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله من المسلمين البيعة في هذه المواقع الأربعة دون أن يكون للبيعة أثر في وجوب الطاعة والالتزام ، وإنّما جاءت لتأكيد الطاعة والالتزام من قبل المكلَّفين .
فالبيعة الأولى هي ( بيعة الدعوة ) ، كما أخرج ذلك أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت ، قال : « كنت فيمن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثني عشر رجلاً ، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ، وذلك قبل أن يفترض الحرب . . . » [1] .
والبيعة الثانية هي ( بيعة الحرب ) ، كما روى ذلك أحمد بن حنبل في مسنده من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، قال : فأخذ البراء بن معرور بيده ، ثم قال : نعم ، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . » [2] ، وفي السيرة النبوي لابن كثير : « قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف : يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه ، فمن الآن ، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال :



[1] مسند أحمد بن حنبل ، ج 5 ، ص 323 .
[2] المصدر السابق ، ج 3 ، ص 461 - 462 .

269

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست