نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 268
ومن هنا تفتقر أي حاكميه أو ولاية إلى الإذن منه سبحانه * ( قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) * [1] ، ولا يكفي في المقام استنادهما إلى الاختيار ؛ ولذا لجأ علماء السنّة إلى ذكر عدد من المفردات ، وهي : ( البيعة ، والشورى ، والإجماع ) ، وزعموا أن الدليل قد قام على حجيتها ، وهي التي تضفي الشرعية على الاختيار ، وهذه إشارة مختصرة لمفردة ( البيعة ) ؛ للوقوف على القيمة التشريعية لها في باب الإمامة ، وأمّا مفردة ( الشورى ، والإجماع ) فسيأتي الكلام عنهما لاحقاً : < فهرس الموضوعات > الآراء المطروحة في البيعة : < / فهرس الموضوعات > الآراء المطروحة في البيعة : لقد ذكر الفقهاء عدّة آراء في بيان حقيقة البيعة ، المعروف منها ثلاثة [2] ، هي : < فهرس الموضوعات > الرأي الأول : البيعة تأكيد لطاعة ولي الأمر < / فهرس الموضوعات > الرأي الأول : البيعة تأكيد لطاعة ولي الأمر إنّ البيعة ليس لها صلاحية سوى تأكيد الالتزام بالطاعة لمن ثبتت ولايته على المسلمين ، ولا دخل لها في أمر تشريع الولاية والطاعة ، فهي تؤكد على المكلَّف الالتزام بفرائض الله تعالى من القتال والجهاد و . . . ، تحت لواء ولي الأمر ، الذي ثبتت ولايته وحاكميته الشرعية ، وبهذا تضفي البيعة وفق هذا الرأي نوعاً من القوة على علاقة الأمة ب ( ولي الأمر ) وترسخ هذه العلاقة بينهما ، ولا تعطي أي شرعية لولاية أو حاكمية أحد . ومن هذا القبيل ( بيعة العقبة الأولى ، والعقبة الثانية ، والرضوان ، وغدير خم ) ،
[1] يونس / 59 . [2] انظر : مدخل إلى دراسة نص الغدير ، محمد مهدي الآصفي ، ص 73 .
268
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 268