responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 268


ومن هنا تفتقر أي حاكميه أو ولاية إلى الإذن منه سبحانه * ( قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) * [1] ، ولا يكفي في المقام استنادهما إلى الاختيار ؛ ولذا لجأ علماء السنّة إلى ذكر عدد من المفردات ، وهي : ( البيعة ، والشورى ، والإجماع ) ، وزعموا أن الدليل قد قام على حجيتها ، وهي التي تضفي الشرعية على الاختيار ، وهذه إشارة مختصرة لمفردة ( البيعة ) ؛ للوقوف على القيمة التشريعية لها في باب الإمامة ، وأمّا مفردة ( الشورى ، والإجماع ) فسيأتي الكلام عنهما لاحقاً :
< فهرس الموضوعات > الآراء المطروحة في البيعة :
< / فهرس الموضوعات > الآراء المطروحة في البيعة :
لقد ذكر الفقهاء عدّة آراء في بيان حقيقة البيعة ، المعروف منها ثلاثة [2] ، هي :
< فهرس الموضوعات > الرأي الأول : البيعة تأكيد لطاعة ولي الأمر < / فهرس الموضوعات > الرأي الأول : البيعة تأكيد لطاعة ولي الأمر إنّ البيعة ليس لها صلاحية سوى تأكيد الالتزام بالطاعة لمن ثبتت ولايته على المسلمين ، ولا دخل لها في أمر تشريع الولاية والطاعة ، فهي تؤكد على المكلَّف الالتزام بفرائض الله تعالى من القتال والجهاد و . . . ، تحت لواء ولي الأمر ، الذي ثبتت ولايته وحاكميته الشرعية ، وبهذا تضفي البيعة وفق هذا الرأي نوعاً من القوة على علاقة الأمة ب‌ ( ولي الأمر ) وترسخ هذه العلاقة بينهما ، ولا تعطي أي شرعية لولاية أو حاكمية أحد .
ومن هذا القبيل ( بيعة العقبة الأولى ، والعقبة الثانية ، والرضوان ، وغدير خم ) ،



[1] يونس / 59 .
[2] انظر : مدخل إلى دراسة نص الغدير ، محمد مهدي الآصفي ، ص 73 .

268

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست