responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 243


العقلي منهم إنما أوجبوها دفعاً للضرر ، قال ابن أبي الحديد : « فأمّا طريق وجوب الإمامة ما هي ؟ فإن مشايخنا البصريين رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع ، وليس في العقل ما يدل على وجوبها ، وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى : إن العقل يدل على وجوب الرياسة ، وهو قول الإمامية ، إلا أن الوجه الذي منه يوجب أصحابنا الرياسة غير الوجه الذي توجب الإمامية منه الرياسة ، وذاك أن أصحابنا يوجبون الرياسة على المكلفين ، من حيث كان في الرياسة مصالح دنيوية ، ودفع مضار دنيوية ، والإمامية يوجبون الرياسة على الله تعالى ، من حيث كان في الرياسة لطف وبعد للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية » [1] ، فهذه هي خلاصة مذاهب المسلمين في المسألة أعني وجوب الإمامة .
ويلاحظ هنا على الدكتور السالوس أن ما ذكره في عدم وجود الخلاف « حول وجوب إقامة خليفة » وإن كان حقاً ، لكن ما استدل به على الوجوب من عدم استقامة « أمر الأمة بغير حاكم » لا يتلاءم مع مذهبه في المقام ، أعني كون دليل وجوب الإمامة هو الشرع لا غير ، فكان ينبغي عليه أن يسوق دليله في الباب من الشرع كما فعل علماء السنّة ، قال القرطبي : « قوله تعالى : * ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) * فيه سبع عشرة مسألة . . . ، الرابعة : هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة . . . » ، ثم ردّ القول بوجوب الإمامة العقلي ، وقال : « وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل » [2] ، ولا حاجة إلى نقل أقوالهم



[1] شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج 2 ، ص 308 .
[2] الجامع لأحكام القرآن ، ج 1 ، ص 261 - 265 .

243

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست