نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 170
وقال الجصاص في تفسير النص القرآني المتقدم : « فيه الدلالة على أن أوامر الله تعالى وأوامر رسوله على الوجوب ؛ لأنّه قد نفى بالآية أن تكون لنا الخيرة في ترك أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ولو لم يكن على الوجوب لكنا مخيرين بين الترك والفعل ، وقد نفت الآية التخيير ، وقوله تعالى : * ( ومن يعص الله ورسوله ) * في نسق ذكر الأوامر يدل على ذلك أيضاً وأن تارك الأمر عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقد انتظمت الآية الدلالة على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من وجهين ، أحدهما : أنها نفت التخيير معهما ، والثاني : أن تارك الأمر عاص لله ورسوله » [1] . وقال النسفي في تفسيره : « أي وما صح لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنه * ( إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) * أي رسول الله ، * ( أمراً ) * من الأمور ، * ( أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) * أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا ، بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه ، واختيارهم تلواً لاختياره » [2] . فهذان النصان القرآنيان المتقدمان جاءا لبيان أنّ أمر الاصطفاء والاختيار بيد الله تبارك وتعالى لا غير ، ونفيا اصطفاء غيره ممّن لم يؤذن له بذلك ، بل أن مقتضى إيمان العبد بالله ورسوله أن يكون مُسلِّماً وتابعاً لاختيار الله تعالى . وهناك العديد من النصوص القرآنية التي تؤكّد هذا المعنى ، من قبيل بعض الآيات الواردة في اصطفاء الأنبياء عليهم السلام ، كالآية الواردة في اصطفاء
[1] أحكام القرآن ، ج 3 ، ص 471 . [2] تفسير النسفي ، ج 3 ، ص 242 .
170
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 170