responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 289


الجارية ناسخاً لكلام الله تعالى » [1] .
الوجه الثالث : إقرار مبدأ الشورى جاء بعد الفراغ من وجود الحاكم لا يوجد في أي من هاتين الآيتين المباركتين * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * [2] ، و * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * [3] ما يدلّ على أنّها مبدأ لتقرير الحكومة والحاكم ، بل جاء إقرارها كمبدأ إسلامي سياسي واجتماعي بعد الفراغ من وجود حاكم يكون بمثابة المرجع والفيصل إليهم فيما تنتهي إليه المشاورة بينهم ، هذا من جانب ما تقرره الآية المباركة الأولى ، حيث قال فيها تبارك وتعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ، يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « الشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه ، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه » [4] .
وقال السيد جعفر مرتضى العاملي : « قوله تعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ظاهر في كون ذلك في ظرف كونه حاكماً ووالياً عليهم ، فإن عليه أن يستشيرهم في هذا الظرف ، وهذا لا يعني أبداً أن يكون نفس الحكم شورائياً وانتخابياً ، بأي وجه ، هذا كله ، عدا عن احتمال أن يكون هذا الأمر وارداً في مقام توهم الحظر ، فلا يدل على أكثر من إباحة المشاورة ، ولا يدل على الإلزام بها ، وهو احتمال قوي » [5] وأمّا الآية الثانية ، اعني قوله تعالى : * ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ



[1] الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 70 .
[2] الشورى / 38 .
[3] آل عمران : 159 .
[4] الجامع لأحكام القرآن ، ج 4 ، ص 240 .
[5] الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ، ج 6 ، ص 95 .

289

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست