نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 289
الجارية ناسخاً لكلام الله تعالى » [1] . الوجه الثالث : إقرار مبدأ الشورى جاء بعد الفراغ من وجود الحاكم لا يوجد في أي من هاتين الآيتين المباركتين * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * [2] ، و * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * [3] ما يدلّ على أنّها مبدأ لتقرير الحكومة والحاكم ، بل جاء إقرارها كمبدأ إسلامي سياسي واجتماعي بعد الفراغ من وجود حاكم يكون بمثابة المرجع والفيصل إليهم فيما تنتهي إليه المشاورة بينهم ، هذا من جانب ما تقرره الآية المباركة الأولى ، حيث قال فيها تبارك وتعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ، يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « الشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه ، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه » [4] . وقال السيد جعفر مرتضى العاملي : « قوله تعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ظاهر في كون ذلك في ظرف كونه حاكماً ووالياً عليهم ، فإن عليه أن يستشيرهم في هذا الظرف ، وهذا لا يعني أبداً أن يكون نفس الحكم شورائياً وانتخابياً ، بأي وجه ، هذا كله ، عدا عن احتمال أن يكون هذا الأمر وارداً في مقام توهم الحظر ، فلا يدل على أكثر من إباحة المشاورة ، ولا يدل على الإلزام بها ، وهو احتمال قوي » [5] وأمّا الآية الثانية ، اعني قوله تعالى : * ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
[1] الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 70 . [2] الشورى / 38 . [3] آل عمران : 159 . [4] الجامع لأحكام القرآن ، ج 4 ، ص 240 . [5] الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ، ج 6 ، ص 95 .
289
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 289