نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 272
ثابت قبله ، لكن صحتها متوقفة عليه ، فلا صلاة صحيحة بدون وضوء ، فنشاهد هنا أن وجوب الوضوء قد نشأ من وجوب الصلاة ، وهذا هو الذي يصطلح عليه علماء الأصول ب ( مقدمة الواجب ) ، وعليه فلا يكون وفق هذا الرأي أيضاً أي تأثير للبيعة في تعيين ولي الأمر أو وجوب طاعته . الرأي الثالث : البيعة سبب لوجوب الطاعة إنّ البيعة سبب لوجوب طاعة ولي الأمر ، فلا تجب الطاعة قبل البيعة ، وهذا من قبيل وجوب الحج المعلَّق على حصول الاستطاعة ، فلا يجب قبل حصولها ، لكن تحصيلها أيضاً غير واجب ، فلا يجب على المكلَّف أن يحصل الاستطاعة وإنما إذا حصلت وجب الحج ، غير أنّ البيعة يجب عقدها ؛ لقيام الدليل الخاص على ذلك ، وهذا هو الذي يصطلح عليه علماء الأصول ب ( مقدمة الوجوب ) ، فوفق هذا الرأي تكون البيعة سبب في وجوب طاعة ( ولي الأمر ) ، ولا وجوب قبلها ، لكن حتى وفق هذا الرأي فانّ البيعة لا تعيّن ( ولي الأمر ) ؛ إذ لا علاقة لها ولوجوبها وإيجابها للطاعة بمسألة تعيينه . قال الشيخ محمد مهدي الآصفي : « وبالبيعة يثبت وجوب الطاعة ، فتكون البيعة سبباً لوجوب طاعة ولي الأمر ، كما في علاقة الاستطاعة بوجوب الحج ، حيث لا يجب الحج قبل الاستطاعة ، غير أن الله تعالى لا يطلب من المكلف تحقيق الاستطاعة ، إلاّ أنّ البيعة واجبة على المكلف لإقامة الدولة الإسلامية وإقرار الأمن وتطبيق حدود الله ، فإذا تحققت البيعة وجبت الطاعة بمقتضى البيعة ، وليس وجوب البيعة ناشئا من وجوب الطاعة ، كما كان الأمر كذلك في ( مقدمة الواجب ) في الرأي الثاني ، ويصطلح علماء الأصول على هذه العلاقة عادة ب ( مقدمة الوجوب ) مقابل ( مقدمة الواجب ) . وبناء على هذا الرأي تكون البيعة سببا في
272
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 272