نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني جلد : 1 صفحه : 340
والثالث : إنه مع تسليم دلالة الخبر على الإمامة والخلافة ، لا دلالة له على ثبوتها له عليه السلام بلا فصل ، حتى ينافي مذهب العامة ، لأن إمامته في الجملة مسلمة بين الفريقين ، والخبر لا دلالة له على أزيد من ثبوت الإمامة له عليه السلام . أقول : توهم أن المولى من الألفاظ المشتركة ، وهم ظاهر ، أما هيئة ، فلظهور أن هيئته هيئة مفعل ، وهي في جميع الموارد إنما تفيد نسبة المبدأ إلى شئ على وجه المحلية زمانا أو مكانا ، وأما مادة ، فلأن مادته الولي - وهي كما قال في المصباح المنير - [1] مثل فلس : القرب ، ولم يذكر له سوى هذا المعنى ، وإنما ذكر بعده موارد استعمالاته . والتحقيق أنه بمعنى القرب بلا فصل ، حسا أو معنى ، كما يشهد به الاطراد في موارد استعمالاته . ومن الموارد التي ينطبق فيها هو على القرب الحسي الموالاة بين الفعلين ، فإنها عبارة عن إتيان أحدهما عقيب الآخر بلا فصل ، ومن هذا الباب قولك : توالت الأخبار ، وقولك : مما يليه ، أي يقاربه ، وجاءوا ولاء ، أي متتابعين ، ومن الموارد التي ينطبق فيها على القرب المعنوي الموالاة بين شخصين ، بمعنى المحبة أو النصرة أو السلطنة ، وهكذا ، فإنها أسباب للقرب المعنوي بين الطرفين ، ويكون كل منهما طرفا للولاء ، ومحلا ، فانطباق المولى على السيد والعبد باعتبار أن كلا منهما طرف لولاء الملك والسلطنة ، لا أنه من الأضداد حينئذ ، غاية الأمر أنه يختلف الطرفان في الطرفية ، فأحدهما حبل السلطنة بيده ، والآخر في رقبته . وأما إطلاق التولي عن الشئ على الإعراض والإدبار عنه ، فهو من