responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > جعل المودة في القربى أجر الرسالة يدل على أمرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول وجوب مودة القربى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني أنهم أفضل وأحب عند الله من جميع الأمة < / فهرس الموضوعات > من وفى بها أدى حق الرسالة وأجرها ، ومن لم يف بها ظلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليه لعنة الله ولا يكون شخص أحب وأفضل عنده تعالى إلا لأجل أنه أشد إطاعة ، وأقوم إيمانا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن هذا شأنه يستحق الإمامة والخلافة عنه تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يجوز لأحد التقدم عليه ، ومن أجاز أن يكون الناقص مرجعا وملاذا وإماما للكامل فقد خالف حكم الفطرة .
فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرت من دلالة الآية على أن أقارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب وأفضل عنده تعالى شأنه من جميع الأمة ، للزم أن لا يكون من أقاربه من يعصي الله تعالى طرفة عين ، مع أن ظلم خلفاء بني العباس ، وعتوهم وتمردهم عن الحق مشاهد مخصوص .
قلت : الآية الكريمة لا تدل على أنه جعلت مودة جميع أقارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجرا للرسالة ، إذ القربى مفرد محلي باللام ، والمفرد المحلي لا يفيد العموم ، بل العدول عن إضافة المودة إليه ، وجعله مدخولا لكلمة " في " متعلقة بالمودة يصرف الحكم عن العموم لو فرض أنه يقتضيه ، فالآية الكريمة إنما تدل على أن المودة التي هي أجر الرسالة إنما هي في القربى ، دون الأجنبي .
ولغاية وضوح عدم دلالة الآية على العموم ، بل دلالتها على الخصوص سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الذين وجبت مودتهم من القربى ، وقالوا :
يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : علي وفاطمة وابناهما .
وقد ورد هذا السؤال والجواب في عدة من روايات العامة ، وفي جملة من رواياتنا ، بل في بعض رواياتنا التصريح بعدم العموم .

176

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست