responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 172


المسلمون ، لا مطلق الغنيمة ، فانتساب الغنم إليهم مقوم لموضوع الخمس ، كغنائم دار الحرب التي حازتها عسكر الإسلام وأخذوها بالغلبة والمقاتلة ، وأرباح المكاسب التي اكتسبوها وسائر ما غنموه بالغوص ، أو الاستنباط من المعدن وما وجدوه من كنز ونحوه ، فهو مغاير مع الفئ ، إذ الفئ - وإن صدق عليه الغنيمة - إلا أنه ليس مما غنمه المسلمون ، وانتسب إليهم ، إذ الفئ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فلم يدخل تحت حيازتهم حتى ينتسب إليهم ، فهو بجميعه راجع ابتداء إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى ، بخلاف ما غنموه ودخل تحت سلطنتهم بالحيازة أو الاكتساب بوجه آخر ، فإن الراجع منه إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى إنما هو خمسه .
وبما بيناه تبين أن ما ذهب إليه بعض العامة من أن الأنفال والفئ منسوخة بآية الخمس من الأغلاط ، لأن النسخ إنما يتحقق مع اتحاد الموضوع ، وقد تبين لك أن موضوع الخمس مباين مع الفئ والأنفال .
وأما الرابع : وهو كون الصدقة وسخا دون الفئ والخمس ، فالسر فيه أن المال يعرضه الوسخ عند الشارع ، ولو باعتبار صاحبه ، ولذا أمر بتطهيره وتزكيته بتصدق مقدار معين منه ، فهذا المقدار المعين الذي أمر بإخراجه عن ماله كان وسخا عند الشارع ، حيث جعل إخراجه عن المال والتصدق به سببا لتطهير الباقي ، ولذا نزه نفسه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى عنها ، وجعل لها مصارف مخصوصة ، فقال عز من قائل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى آخر الآية . [1] وأما الفئ والخمس فهما مما اصطفاه الله تعالى لنفسه ، وجعلهما من



[1] التوبة : 60 .

172

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست