نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 216
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . . . وستكون خلفاء فتكثر . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول [1] . قال النووي : في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنى هذا الحديث : إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول [ أم ] جاهلين ، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره ، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء . . . واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا [2] . وقال البغدادي : وقالوا - أي أهل السنة - : لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام [3] . ونص على ذلك أيضا ابن حزم [4] والماوردي [5] والتفتازاني [6] وغيرهم . وقوله : مات ميتة جاهلية : ميتة على وزن فعلة ، وهو اسم هيئة ، والمعنى : مات كميتة أهل الجاهلية . قال النووي : أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم [7] . أقول : لعل تشبيه موت من ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهل الجاهلية من حيث أن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمام الحق ، ويؤدي إلى متابعة أئمة
[1] صحيح مسلم 3 / 1471 كتاب الإمارة ، باب 10 ح 44 . [2] صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 231 . [3] الفرق بين الفرق ، ص 350 . [4] الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 150 . المحلى 8 / 422 . [5] الأحكام السلطانية ، ص 37 . [6] شرح المقاصد 5 / 233 . [7] المصدر السابق 12 / 238 .
216
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 216