نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 215
وفي رواية أخرى : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية [1] . تأملات في الحديث : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من مات : فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك . قوله صلى الله : عليه وآله وسلم وليس في عنقه بيعة : أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه ، كما في قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا النكث عنها . ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبر ب ( من مات ولم يبايع إماما . . . ) . والبيعة : هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة ، ولعلها مأخوذة من البيع ، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته . وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم . وقوله : لإمام : يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عند الفريقين . فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما [2] .
[1] مسند أحمد 3 / 446 ، كنز العمال 6 / 65 ح 14861 ، كتاب السنة ، ص 490 ح 1058 ، المطالب العالية 2 / 228 . [2] صحيح مسلم 3 / 1480 كتاب الإمارة ، باب 15 ح 61 ، السنن الكبرى 8 / 144 .
215
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 215