responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 170


وذهب الجمهور تبعا لعمر بن الخطاب إلى أن النقص يرد على الجميع ، فتجعل التركة سبعة أسهم ، ويكون للزوج ثلاثة من سبعة ( ثلاثة أسباع ) التركة ، وللأختين أربعة من سبعة ( أربعة أسباع ) .
وذهب الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى تقديم أصحاب السهام المؤكدة الذين لا ينتقلون من فرض إلى فرض ، كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات ، فيجعل الباقي لهن .
ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة ، والباقي للأختين .
وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه ، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفا .
قال الزهري : وأيم الله ، لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل ، فأمضى أمرا فمضى ، وكان أمرا ورعا ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم [1] .
الطائفة الثامنة : دلت على أن التثويب بدعة .
منها : ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا ، وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : أخرج بنا من عند هذا المبتدع . ولم يصل [2] .
ومنها : ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد ، قال : كنت مع ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو العصر ، قال : أخرج بنا ، فإن هذه بدعة [3] .
والتثويب : هو قول : ( الصلاة خير من النوم ) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها .



[1] أحكام القرآن 2 / 90 . السنن الكبرى 6 / 253 . المحلى 8 / 281 .
[2] سنن الترمذي 1 / 381 .
[3] سنن أبي داود 1 / 148 ح 538 . أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 108 ح 504 وقال : حسن . وكذلك في إرواء الغليل 1 / 254 . السنن الكبرى 1 / 424 .

170

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست