نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 171
وقسم بعضهم التثويب إلى قسمين : تثويب سنة ، وتثويب بدعة ، واختلفوا في البدعة من التثويب ، فقال أحمد بن حنبل وابن المبارك : هو قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر . وقال إسحاق بن راهويه : هو أن المؤذن إذا استبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . قال : وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم [1] . قال الترمذي : والذي فسر ابن المبارك وأحمد : أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر : ( الصلاة خير من النوم ) ، وهو قول صحيح . . . وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه . وقال الصنعاني في سبل السلام : شرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة [2] . وقال الزيلعي في نصب الراية : أحاديث التثويب : وهو مخصوص عندنا بالفجر . . . وفيه حديثان ضعيفان : أحدهما للترمذي وابن ماجة . . . عن بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر . . والحديث الثاني أخرجه البيهقي . . . ولكن اختلفوا في التثويب ، فقال أصحابنا - يعني الحنفية - هو أن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة ، حي على الفلاح مرتين . وقال الباقون : هو قوله في الأذان : الصلاة خير من النوم [3] . وحاصل كلامهم أن التثويب البدعة هو زيادة قول : ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر وفي غيرها من الصلوات ، أو زيادة غيرها بين الأذان
[1] نقلنا كلا القولين عن سنن الترمذي 1 / 380 . [2] سبل السلام 1 / 250 . [3] نصب الراية 1 / 279 .
171
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 171