نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 169
وقالت : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر ، إلا صلى ركعتين [1] . الطائفة السابعة : دلت على أن بعضهم أعال الفرائض ، ولم يكن هذا العول ثابتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه ، وأيم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة [2] . وقد نص غير واحد من علماء أهل السنة على أن أول من قال بالعول هو عمر : قال السيوطي : أول من قال بالعول في الفرائض عمر بن الخطاب [3] . وقال أبو هلال العسكري : أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه [4] . والعول في الفرائض : هو زيادة فروض الورثة بحيث لا يتسع لها المال . مثل : امرأة ماتت ولها زوج وأختان لأبوين : فالزوج له النصف ، والأختان لهما الثلثان ، ولو جعلنا التركة ستة أسهم ، فالزوج له ثلاثة ، والأختان لهما أربعة ، وهي تساوي سبعة ، فتكون قد عالت على أصل المال .
[1] صحيح البخاري 1 / 193 مواقيت الصلاة ، ب 33 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 572 صلاة المسافرين ، ب 54 . سنن النسائي 1 / 304 - 305 ( ط محققة ) . وعند أبي داود 2 / 25 : ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين . ( صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 238 ) . سنن الدارمي 1 / 334 . [2] المستدرك 4 / 340 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . السنن الكبرى 6 / 253 . أحكام القرآن 2 / 90 . المغني 7 / 27 . المحلى 8 / 279 . [3] الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 48 . وذكر ذلك في أوليات عمر في تاريخ الخلفاء ، ص 108 . [4] الأوائل 1 / 256 .
169
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 169