وأجمع الأطباء على أضرارها ، يؤيد ذلك مجمل الكتاب ومشروح السنة [1] . وجاء بألفاظ أخر عنه قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " . والفرق إناء يسع ( 16 ) رطلا ، وفي أخرى : " ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام " ( 2 ) . وجاء عن الطبري ج 2 ص 104 عن قتادة ، أن المسكر حرام قليله وكثيره ، ما أسكر منه ، وما لم يسكر . وأيد هذا ما ورد في الدر المنثور ج 2 ص 316 ، وعن أبي حنيفة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " حرمت الخمرة لعينها ، القليل والكثير منها ، والمسكر من كل شراب " . والخطيب في ج 3 ص 190 من تاريخه ، ونهج البلاغة ج 2 ص 65 ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : " إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم ، ويمنون بدينهم على ربهم ، ويتمنون رحمته ، ويأمنون سطوته ، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساحبة : فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع " . وجاء في الإصابة ج 3 ص 546 عن أم المؤمنين عائشة : ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها يكون عونهم على شربها أمراؤهم ( 3 ) .
[1] راجع سنن الدارمي 2 : 113 ، وسنن النسائي 8 : 300 و 301 ، وسنن البيهقي 8 : 296 ، عن جابر وابن عمر عن رسول الله ( ص ) : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " . وأيد ذلك أبو داود في سننه 22 : 129 ، وأحمد في مسنده 25 : 167 ، و 2 : 343 . وجاء في صحيح الترمذي 1 : 342 ، وسنن ابن ماجة 2 : 332 ، ومصابيح السنة للبغوي 2 : 67 ، وتاريخ الخطيب 3 : 190 و 327 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 130 ، وصحيح الترمذي 1 : 342 ، وسنن البيهقي ، وجامع أصول ابن الأثير ، كما في التفسير 2 : 173 ، والسندي في شرح سنن النسائي . ( 3 ) راجع أيضا البيهقي 8 : 300 و 301 ، وسنن النسائي 8 : 329 ، وكنز العمال 3 : 119 - 110 ، وتيسير الوصول 2 : 178 ، وجامع مسانيد أبي حنيفة 2 : 191 .