وقد كتب عمر إلى عماله أن يزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه [1] . وإنه أتي لعمر بطلاء ذهب ثلثاه وبقي ثلث ، فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يخطط ، فقال : هذا الطلاء ، هذا مثل طلاء الأيل فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله ! فقال عمر : كلا والله ، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم . نرى التناقض بالأقوال والأفعال ، وقد ثبت شربه لها وحده لمن شربها وأنه أمر بشربها بعد كسرها بالماء ، وثبت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " المسكر حرام كثيره وقليله ، وإن لم يسكر " . وسئل ابن عباس عن الطلاء ، فقال : ما طلاؤكم هذا إذ سألتموني ؟ فبينوني الذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان ، فقال : وما الدنان ؟ قالوا : دنان مقيرة . قال : مزقته : قالوا : نعم . قال : يسكر ؟ قالوا : إذا أكثر يسكر قال : فكل مسكر حرام . قال تعالى : * ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) * سورة النساء ، الآية ( 14 ) . وقال تعالى : * ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) * . سورة البقرة ، الآية ( 181 ) . 2 - عمر في صلح الحديبية يشك بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبرسالته : جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد ، قوله : لما كتب النبي كتاب الصلح في الحديبية بينه وبين سهيل بن عمر كان في الكتاب : من خرج من المسلمين إلى