responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 127


وعبد الرحمن ؟ ! وهذا علي ( عليه السلام ) أبو العترة الطاهرة ، الطاهر من الرجس ، نفس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه وخليفته .
راجع أيضا كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف ص 226 ، رواه عن طريق أبي حنيفة عن إبراهيم بن عمران الكوفي التابعي ، قال : إن عمر بن الخطاب أخذ رجلا سكرانا فأراد أن يجعل له مخرجا فأبى إلا ذهاب عقله ، فقال : احبسوه ، فإذا صحا فاضربوه ، ثم أخذ فضل إداوته فذاقه ، فقال : هذا عمل بالرجال العمل ، ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى أصحابه ، وقال : هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم الشيطان .
وإني أتساءل : كيف يعرفون متى يغلبهم الشيطان إلا بعد الشرب ؟ ومعناه جربوه المرة الأولى فهو مباح لكم تجربته ، فإذا سكرتم فاكسروه بالماء في الثانية .
مع العلم أن الماء لا يمنع تأثير الكحول أو ينقصه .
ولنا في ذلك أسئلة كثيرة : من أين جاء بهذه الفتوى ؟ ثم لماذا جوزه لنفسه ولم يجوزه للآخرين ؟ وهل كان أعلم من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) حينما أطلق القول البات على تحريمها ؟ .
حرمة ما أسكر كثيره :
لقد أطبق الكتاب ، من مفسرين ومحدثين من كافة المذاهب ، على ذلك سواء شرب منه قليلا أو كثير ، خالصا أو ممزوجا بالماء ، أو بغير الماء ، دون استثناء فهو حرام مطلقا .
وللخمرة أسماء عدة ، والمقصود منها مادة الكحول التي اكتشفت فيما بعد ،

127

نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست