وعبد الرحمن ؟ ! وهذا علي ( عليه السلام ) أبو العترة الطاهرة ، الطاهر من الرجس ، نفس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه وخليفته . راجع أيضا كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف ص 226 ، رواه عن طريق أبي حنيفة عن إبراهيم بن عمران الكوفي التابعي ، قال : إن عمر بن الخطاب أخذ رجلا سكرانا فأراد أن يجعل له مخرجا فأبى إلا ذهاب عقله ، فقال : احبسوه ، فإذا صحا فاضربوه ، ثم أخذ فضل إداوته فذاقه ، فقال : هذا عمل بالرجال العمل ، ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى أصحابه ، وقال : هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم الشيطان . وإني أتساءل : كيف يعرفون متى يغلبهم الشيطان إلا بعد الشرب ؟ ومعناه جربوه المرة الأولى فهو مباح لكم تجربته ، فإذا سكرتم فاكسروه بالماء في الثانية . مع العلم أن الماء لا يمنع تأثير الكحول أو ينقصه . ولنا في ذلك أسئلة كثيرة : من أين جاء بهذه الفتوى ؟ ثم لماذا جوزه لنفسه ولم يجوزه للآخرين ؟ وهل كان أعلم من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) حينما أطلق القول البات على تحريمها ؟ . حرمة ما أسكر كثيره : لقد أطبق الكتاب ، من مفسرين ومحدثين من كافة المذاهب ، على ذلك سواء شرب منه قليلا أو كثير ، خالصا أو ممزوجا بالماء ، أو بغير الماء ، دون استثناء فهو حرام مطلقا . وللخمرة أسماء عدة ، والمقصود منها مادة الكحول التي اكتشفت فيما بعد ،