responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 123


ذكره الطبري في تفسيره ج 2 ص 203 .
مع العلم أن الحرمة كانت بينة منذ نزول الآية الأولى : أن فيها إثم أكبر من نفعها ، بيد أن عمر وجماعته ما كان يروق لهم ترك النادي دون معاقرتها [1] .
وأما بنظر العقلاء فيرون أن الخمرة محرمة منذ نزول الآية الأولى التي قال فيها تعالى : * ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) * [2] .
وأما الآية الثانية وهي : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) * [3] .
وبالتالي نزلت الآية : * ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) * [4] .
هنا نجد أشدها منعا الآية الثالثة ، بيد أن المنطق والعقلاء يستدلون على المنع منذ البدء بالآية القرآنية ، بقوله تعالى في سورة الأعراف ، الآية ( 33 ) : * ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ) * .
والإثم عند العرب هي الخمر والنبيذ ، كما قال الشاعر :
شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم تذهب بالعقول ( 5 ) وقد عرفت الصحابة تحريم الخمرة منذ الآية الأولى التي نهى عنها رسول



[1] راجع ج 4 موضوع شكاية عبد الرحمن بن عمر لترى فيه الأسانيد من المحدثين .
[2] البقرة : 219 .
[3] النساء : 43 .
[4] المائدة : 90 . ( 5 ) راجع لسان العرب 14 : 272 ، وتاج العروس 8 : 175 ، أيدها الجصاص في أحكام القرآن 1 : 380 .

123

نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست