responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142


وقال أيضا :
" إن قال قائل : لم قلتم إن رؤية الله بالأبصار جائزة من باب القياس ؟
قيل له : قلنا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به الله تعالى ويستحيل عليه ، لا يلزم في القول بجواز الرؤية " . ( 1 ) لكن المتأخرين منهم لما رأوا أن القول بجواز الرؤية بالأبصار تستحيل في حقه تعالى ، حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه مختلفة فقال الإمام الرازي :
" وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص محل النزاع ، فإن لقائل أن يقول : إن أردت بالرؤية الكشف التام ، فذلك مما لا نزاع في ثبوته ، وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك مما لا نزاع في انتفائه - إلى أن قال : - والجواب إنا إذا علمنا الشئ حال ما لم نره ، ثم رأيناه ، فإنا ندرك تفرقة بين الحالين ، وتلك التفرقة لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع منها ، بل هي عائدة إلى حالة أخرى مسماة بالرؤية ، فندعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جائز " . ( 2 ) وحاصله - كما لخصه المحقق الطوسي - : إن الحالة الحاصلة عند ارتسام الشبح في العين أو خروج الشعاع منها ، المغايرة للحالة الحاصلة عند العلم ، يمكن أن يحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع .
يلاحظ عليه : أن الحالة المذكورة إما تكون رؤية بصرية بالحقيقة ، فذلك محال في حقه تعالى كما اعترف به الرازي أيضا ، وإما لا تكون كذلك وإنما هي مشتركة مع الرؤية البصرية في النتيجة ، أعني : المشاهدة ،


1 . اللمع : 61 بتلخيص . 2 . تلخيص المحصل : 316 .

142

نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست