الموضوعة له - أي للعموم - عند المحققين هي هذه : أسماء الشرط والاستفهام ، الموصولات ، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، واسم الجنس معرفا تعريف جنس أو مضافا [1] . وإن شئتم أكثر من هذا ، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمى ب ( الفوائد الضيائية ) ، وهو أيضا كان من الكتب الدراسية إلى هذه الأواخر . وراجعوا من كتب الأصول أيضا كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه . وأيضا راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ، الذي هو من كتب علم أصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم . وراجعوا من الكتب الأدبية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي . وراجعوا من كتب علم البلاغة المطول في شرح التلخيص ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتفتازاني ، هذين الكتابين اللذين يدرسان في الحوزات العلمية . وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أصول الفقه وعلم النحو والبلاغة . وأما الاستثناء ، فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، وفي شروحه أيضا ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح ، كلهم ينصون على هذه العبارة يقولون : معيار العموم الاستثناء . فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ، والحديث يشتمل على الاستثناء . وقد يقال : لا بد من رفع اليد عن العموم ، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون الحديث دالا على استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة - بتعبير ابن تيمية - الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا .
[1] المختصر ( بيان المختصر 2 ) : 111 - مركز إحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة .