responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 590


و لا يخفى أنّ هذه دقيقة شريفة من إفادات شيخنا العلَّامة التي لم يسبقه أحد في الجواب به عن بطلان الانصراف فيما نعلم ، و الجواب به أولى و أقطع من جواب المدارك [1] و غيره [2] بمنع الانصراف إلى المعتاد ، فإنّه جواب إقناعي ، و كذا من جواب المستند [3] في غيره بأنّ الانصراف من خواصّ المطلقات و أمّا العمومات فلا يتطرّقها الانصراف ، إذ لا عموم لنا في المسألة .
نعم ، بقي في المسألة بعض الفروع الغير الداخلة في موضوعي الأكل و الشرب ، و لا في الطعام و الشراب قطعا ، كادخال شيء في الجوف من غير الطعام و الشراب باللطع أو المصّ أو البلع ، فإنّها غير داخلة في شيء من الموضوعين المذكورين البتة ، إلَّا أنّه مع ذلك لا إشكال في إلحاقها بالأكل و الشرب ، لكن لا لمجرّد الإجماع الذي ادّعاه شيخنا العلَّامة حين اعترضت بها عليه ، بل لعطفه عليه السّلام على الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس قوله عليه السّلام : « و ما يتّصل بها ، و ما يجري مجراها » في بعض روايات الوسائل ، و لعموم [4] العلَّة المنصوصة في نهي الصائمة عن الاستنقاع في الماء بأنّها تحمل الماء بقبلها .
و تؤيّده الحكمة المستنبطة في نهي الصائم عن الارتماس في الماء بما في المدارك [5] من أنّه لا ينفكّ عن إيصال الماء إلى جوفه في الأغلب .



[1] مدارك الأحكام 6 : 43 .
[2] ذخيرة المعاد : 496 .
[3] مستند الشيعة 10 : 223 - 224 .
[4] الكافي 4 : 106 ح 5 ، الفقيه 2 : 71 ح 307 ، التهذيب 4 : 263 ح 789 ، الوسائل 7 : 23 ب « 3 » من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك .
[5] مدارك الاحكام 6 : 50 .

590

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست