الأنف و إن خرج عن منصرف الأكل و الشرب إلَّا أنّه لم يخرج عن إطلاق الطعام و الشراب إذا كان ممّا اعتيد أكله و شربه . و أمّا الغير المعتاد مأكوليته و مشروبيته و أكله و شربه معا كالأدوية و المعاجين المأكولة أو المشروبة في طرف الأنف لا الفم ، فهو و إن خرج عن منصرف كلّ من الموضوعين المستنبطين في المسألة ، أعني موضوعي الطعام و الشراب و موضوعي الأكل و الشرب إلَّا أنّه مع ذلك داخل في المراد منهما بقرائن عديدة . منها : الشهرة الفتوائية بناء على جبرانها الدلالة . و منها : الوقوف على سرّ الأدلَّة و عموم العلَّة على التفصيل الآتي في إلحاق غير الأكل و الشرب من اللطع و المصّ و البلع بالأكل و الشرب . و منها : أنّ دخول بعض تلك الأفراد النادرة كالامتلاء من المعاجين المأكولة و المشروبة من طرف الأنف في المراد من الأكل و الشرب المنهيّ عنه في الصوم قرينة دخول سائر الأفراد النادرة فيهما ، و ذلك لأنّ إلحاق بعض الأفراد النادرة - كماء النفط و الكبريت - بالفرد الشائع دليل كون انصرافه بدويا أو دليل إرادة سائر الأفراد النادرة منه ، نظرا إلى أنّه بعد عدم إرادة الفرد الشائع يكون إرادة جميع الأفراد أقرب إلى الطبع و الفهم من إرادة الفرد الشائع و بعض الأفراد النادرة دون بعض الآخر ، و وجه الأقربيّة عدم الجامع الملفّق للفرد الشائع ، و بعض الأفراد النادرة سوى الطبيعة السارية في الجمع ، أو ندور ذلك الجامع ، أو عدم القرينة المعيّنة له بعد قيام القرينة الصارفة عن الفرد الشائع ، فيسري الحكم إلى الجميع .