responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 591


و من الاحتقان بالمائع بما عن مختلف العلَّامة [1] من أنّه يوصل المفطَّر إلى جوفه .
و لتعليل النهي عن اكتحال الصائم في بعض الأخبار بقوله عليه السّلام : « إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه » [2] و تعليل جوازه في بعض الأخبار الاخر بقوله : « إذا لم يكن فيه مسك و لا طعم في الحلق » [3] .
و نهي المتمضمض عن بلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ، و روي مرّة .
إلى غير ذلك ممّا في النصوص [4] و الفتاوى من التصريحات و التعليلات و التلويحات الدالَّة على تحريم جميع أقسام الأكل و الشرب و أنحائه و كيفيّاته و كمّياته على الصائم ، من غير فرق بين المعتاد و غيره ، و لا بين المصّ و اللطع و البلع و غيرها ، و لا بين إدخال شيء في الجوف من المنفذ المعتاد له و غيره على وجه يستفاد منه كون المناط عدم إيصال شيء في الجوف من أيّ منفذ من المنافذ ، إلَّا ما استثني كالاحتقان بالجامد .
< / لغة النص = فارسي >



[1] المختلف : 221 .
[2] التهذيب 4 : 259 ح 769 ، الاستبصار 2 : 89 ح 282 ، الوسائل 7 : 53 ب « 25 » من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك ح 9 .
[3] الكافي 4 : 111 ح 3 ، التهذيب 4 : 259 ح 770 ، الاستبصار 2 : 90 ح 283 الوسائل 7 : 52 الباب المتقدّم ح 2 .
[4] الوسائل 7 : 18 ب « 1 » من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك .

591

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست