ارتضائه به . و رابعها : ما عن ظاهر ابن الجنيد [1] من جواز تجديد النيّة في الفرض و غيره بعد الزوال مع الذكر و النسيان ، و أنّ تبييت النيّة في الصوم مستحبّ مطلقا ، فرضا كان أو نفلا . و خامسها : ما عن الشيخ في المبسوط [2] و المرتضى [3] و جماعة [4] من التفصيل بين صوم الواجب فيمتدّ وقتها إلى الزوال ، و النافلة فإلى ما قبل الغروب . و سادسها : ما عن الأكثر من تفصيل آخر بين وقت الاختيار و الاضطرار ، فجوّزوا تجديد النيّة و امتداد وقتها إلى الزوال مع النسيان ، لا مع الذكر . و تحقيق الحقّ من بين الأقوال هو أن يقال : أمّا مقتضى الأصل العملي في امتداد وقت النيّة و عدمه فهو و إن اختلف باختلاف الرأي في أنّ المرجع في الأجزاء و الشروط المشكوكة - هل هو البراءة أو الاشتغال - و لكن لمّا كان المختار لنا هو البراءة هناك كان المختار من حيث الأصل العلمي هنا هو امتداد وقت النيّة في الصوم ، لأصالة عدم اشتراط تقديم النيّة و عدم تضييق وقتها ، لأنّ الناس في سعة ما لم يعلموا . و أمّا مقتضى الأصل اللفظي فعموم « لا عمل إلَّا بنية » [5] ، و « إنّما الأعمال