بالنيّات « [1] ، و خصوص » لا صيام لمن لم يبيّت الصيام « [2] و إن كانت معارضة لسائر الصحاح و المعتبرات الدالَّة على امتداد وقت نيّة الصوم إلى العصر مطلقا ، كما هو مضمون بعضها ، و في خصوص قضاء رمضان الدالّ بالفحوى أو الأولوية على الإطلاق ، كما هو مضمون بعضها الآخر إلَّا أنّ الجمع بينهما بالتفصيل بين الذكر و النسيان لا شاهد عليه و لا إشعار في شيء من تلك الأخبار ، فهو من هذه الجهة أضعف الأقوال و إن قيل أشهرها : و لكن لم يثبت و إن ثبت لا يرجّح به لمعلوميّة مدركه . و أمّا الجمع بينهما بالتفصيل بين صوم الفرض فيمتدّ إلى الزوال ، و الندب فإلى ما قبل الغروب فهو و إن كان عليه شاهد من بعض الأخبار - كمفهوم ما يقيّد صوم الفرض بما قبل الزوال - إلَّا أنّ في بعض تلك الأخبار [3] شاهد آخر صريح دالّ بالمنطوق على أنّه إن نوى الصوم قبل الزوال حسب له يومه ، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه ، فيكون شاهد منطوقي صحيح صريح في الجمع بين ما دلّ على اعتبار النيّة فيما قبل الزوال بالحمل على الاستحباب و إرادة الكمال ، و بين ما دلّ على امتداده إلى ما قبل الغروب بالحمل على الإجزاء و قلَّة الثواب ، و هو شاهد منطوقي أصحّ و أصرح و أقوى و أجمع بين دلالة الأخبار و العمل بها و رفع التعارض عن جميعها ، و هو مرجّح دلالتى يقدّم على الترجيح السنديّ بين الأخبار على تقدير وجوده فيها ، كما لا يخفى .
[1] تقدم ذكر مصادره في هامش [2] في ص 567 . « 2 » تقدّم ذكر مصدره في هامش [3] في ص : 583 . « 3 » الوسائل 7 : 4 ب « 2 » من أبواب وجوب الصوم و نيته .