responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 583


و المفيد [1] و المفاتيح [2] ، اعتمادا على ظاهر النبويين المشهورين ، أحدهما : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » [3] و الآخر : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » [4] و لعلّ القول به لتعذّر المقارنة حيث إنّ الطلوع لا يعلم إلَّا بعد الوقوع ، كما هو مجمل الخبرين المشهورين عند المشهور .
و أمّا تقييد الليل بالنصف الثاني من الليل ، كما عن بعض العامّة [5] ، أو بما لم يفعل بعد النيّة في الليل ما ينافي الصوم كالجماع ، كما احتمله الشهيد في البيان [6] فضعيف المأخذ ، لا ينبغي ذكرهما في عداد الأقوال .
ثانيها : اشتراط مقارنة النيّة لأوّل جزء من الصوم ، كما هو الأصل في سائر ما يشترط فيه النيّة من العبادات مع اكتفاء تقديمها من الليل مستمرّا على حكمهما ، كما هو المشهور .
ثالثها : ما نسبه الروضة [7] إلى ظاهر الأصحاب من أنّ النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه ، لا قبله لتعذّر المقارنة حيث إنّ الطلوع لا يعلم إلَّا بعد الوقوع ، قال : « و ممّن صرّح به ، الدروس [8] في نية الوقوف بعرفة ، فإنّه جعلها مقارنة لما بعد الزوال ، فيكون هنا كذلك و إن كان الأحوط جعلها ليلا » و ظاهر نقله



[1] المقنعة : 302 .
[2] مفاتيح الشرائع 1 : 243 - 244 .
[3] عوالي اللئالي 3 : 232 ح 5 .
[4] سنن ابي داود 2 : 329 ح 2454 ، سنن الترمذي 3 : 108 ح 730 .
[5] المغني لابن قدامة 3 : 20 - 21 .
[6] البيان : 226 - 227 .
[7] الروضة البهية 2 : 106 .
[8] الدروس الشرعية 1 : 419 .

583

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست