و المفيد [1] و المفاتيح [2] ، اعتمادا على ظاهر النبويين المشهورين ، أحدهما : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » [3] و الآخر : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » [4] و لعلّ القول به لتعذّر المقارنة حيث إنّ الطلوع لا يعلم إلَّا بعد الوقوع ، كما هو مجمل الخبرين المشهورين عند المشهور . و أمّا تقييد الليل بالنصف الثاني من الليل ، كما عن بعض العامّة [5] ، أو بما لم يفعل بعد النيّة في الليل ما ينافي الصوم كالجماع ، كما احتمله الشهيد في البيان [6] فضعيف المأخذ ، لا ينبغي ذكرهما في عداد الأقوال . ثانيها : اشتراط مقارنة النيّة لأوّل جزء من الصوم ، كما هو الأصل في سائر ما يشترط فيه النيّة من العبادات مع اكتفاء تقديمها من الليل مستمرّا على حكمهما ، كما هو المشهور . ثالثها : ما نسبه الروضة [7] إلى ظاهر الأصحاب من أنّ النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه ، لا قبله لتعذّر المقارنة حيث إنّ الطلوع لا يعلم إلَّا بعد الوقوع ، قال : « و ممّن صرّح به ، الدروس [8] في نية الوقوف بعرفة ، فإنّه جعلها مقارنة لما بعد الزوال ، فيكون هنا كذلك و إن كان الأحوط جعلها ليلا » و ظاهر نقله