responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 582


و أمّا الارتداد المتعقّب بالتوبة المقبولة فلا يقطع الصوم استصحابا لبقائه و عدم انقطاعه ، لأنّ اشتراط الإسلام في صحّة الصوم لا يزيد عن اشتراط النيّة فيها ، فكما أنّ النيّة المتأخّرة مصحّحة لما تقدّم من أجزاء زمن الصوم ، و خلوّ بعض أزمنة الصوم غير قاطع له ، كذلك الإسلام المتأخّر كاف و مصحّح لما تقدّم من أجزاء زمن الصوم ، و ذلك لأنّ اشتراط الإسلام في صحّة العبادة إنّما هو شرط عقليّ راجع إلى اشتراط نيّة القربة ، و عدم تحقّقها من الكافر ، فلا يزيد اعتباره على اعتبارها من حيث الكمّ و الكيف ، فزعم الفرق تحكَّم و غير فارق .
و أمّا التردّد في البطلان و عدمه ، أو في استمرار النية و عدمه فغير قاطع ، إذا تعقّبه تجديد الجزم بالنيّة سيّما إذا كان التردّد لعروض ما يحتمل بطلان الصوم به و استمرّ إلى أن سئل فإنّه غير قاطع ، الاستصحاب عدم الانقطاع ، و لأنّه لا يزيد على الإعراض ، و خلوّ بعض أجزاء زمن الصوم عن النيّة رأسا بعد تجديدها قبل مضيّ زمانه . هذا كلَّه في حكم الإخلال بأحد الوجوه المذكورة فعلا .
و أمّا قصد الإخلال بأحد وجوهها فيما يأتي من الزمان لا فعلا فغير قاطع للصوم ، بل و لا لسائر العبادات للاستصحاب كما هو المشهور . هذا كلَّه الكلام في كيفية النيّة .
و أمّا تعيين الوقت و الزمان المشروط فيه نيّة الصوم ففيه وجوه و أقوال :
أحدها : اشتراط تبييت النيّة من الليل مطلقا ، كما عن ظاهر العماني [1]



[1] نقله عنه في المختلف : 211 .

582

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست