حيث لا يتبعّض كسائر العبادات المشروط فيها النيّة . و بموجب اتّفاق النصوص [1] و الفتاوى على عدم اشتراط اقتران النيّة في جميع أجزاء الصوم بالخصوص و إجزاء النيّة المتأخّرة في من أصبح بنيّة الإفطار ثمّ جدّد النيّة هو عدم انقطاع الصوم بالإعراض المتعقّب لتجديد النيّة ، كعدم انقطاع صوم من أصبح بنيّة الإفطار ثمّ جدّد النيّة ، و لعلَّه الأقوى و الأشبه و إن كان الأحوط و الأشهر هو انقطاعه به . و أمّا العدول فأمّا من رمضان ، أو من كفّارة معيّنة أو كفّارة غير معيّنة ، أو نذر معيّن ، أو غير معيّن ، أو من ندب ، و المعدول إليه . إمّا مثل المعدول عنه كالعدول من رمضان هذه السنة إلى رمضان السنة الماضية ، أو من نذر معيّن إلى نذر معيّن مثله و إمّا غيره كالعدول من رمضان إلى نذر أو بالعكس ، و مقتضى الأصل و القاعدة هو جواز أصل العدول من الصوم مطلقا في جميع فروضه المتقدّمة ، إلَّا من المعيّن بأصالة أو نذر أو ضيق ؛ فإنّه لا يصحّ العدول من المعيّن إلى غيره ، كما لا يصحّ المعدول إليه أيضا بناء على اختصاص الزمان بالمعيّن المعدول عنه ، و إلَّا صحّ المعدول إليه مطلقا و إن لم يصح العدول نظرا إلى أنّ الصوم المعدول إليه حينئذ لا يقلّ عن صوم من أصبح بنيّة الإفطار ثمّ جدّد النيّة قبل مضي زمان النيّة . نعم مقتضى الشهرة ما حكاه شيخنا هو عدم صحّة المعدول إليه حينئذ ، كعدم صحّة العدول ، و لكنه خلاف الأصل و القاعدة في خصوص الصوم و إن كان موافقا لها في غيره من سائر العبادات .
[1] الوسائل 7 : 4 ب « 2 » من أبواب وجوب الصوم و نيته .