في جنان و للظالم في النيران دار » . و قال : « من السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و اجرة الكاهن » [1] . و قال ( عليه السّلام ) : « في تفسير * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * [2] قال ( عليه السّلام ) هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته » [3] . و قال ( عليه السّلام ) : « الرّاشي و المرتشي و الماشي بينهما ملعون » [4] . و قال : « إيّاكم و الرشوة فانها محض الكفر و لا يشمّ صاحب الرشوة ريح الجنّة » [5] . و في الوسائل باب مبوب من نصوص وجوب هجر الفاسق منها . قوله ( عليه السّلام ) : العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء كلهم » [6] و فيه ايضا عن المعصوم ( عليه السّلام ) : « ملعون من ترأس ملعون من هم بها ملعون من حدّث نفسه بها » [7] . و فيه أيضا عن الصادق ( عليه السّلام ) « إيّاك و الرياسة إنّ الرّياسة لا يصلح الَّا لأهلها » [8]
[1] الوسائل 12 : 63 ح 9 . [2] المائدة : 42 . [3] الوسائل 12 : 64 ح 11 . [4] جامع الاخبار : 439 ح 1235 و بحار الأنوار 104 : 274 ح 9 . [5] جامع الاخبار : 440 ح 1237 و بحار الأنوار 104 : 274 ح 12 . [6] الوسائل 11 : 344 ح 1 . [7] الوسائل 11 : 280 ح 6 . [8] معاني الاخبار : 180 ح 1 و فقه الامام الرضا ( عليه السّلام ) : 384 و بحار الأنوار 73 : 153 و 154 ح 11 و 12 .